السيد عبد الأعلى السبزواري
55
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويجوز العفو بتأخير القصاص إلى مدة معينة سواء كان في النفس أم في الطرف [ 83 ] ، ولا يجوز عفو القصاص في النفس عن بعض الجسم إلا إذا كان ذلك كناية عن العفو من قصاص النفس [ 84 ] . السادسة عشرة : لو عفا المجني عليه عن الجناية بزعم أنها بسيطة فبانت الجناية شديدة لا يصح العفو [ 85 ] . السابعة عشرة : لو طلب المجني عليه إزالة الجناية وإبراء نفسه عنها ولكن الجاني رفض ذلك ولم يقبل إلا بالدية الشرعية أو القصاص ففي وجوب القبول على الجاني إشكال [ 86 ] . الثامنة عشرة : الاشتراك في الجناية على الأطراف تارة : بالمباشرة كما مرّ .